مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٧ - ٢٢ - لبس الحرير الخالص
وأمّا في سائر الكفارات فلا إشكال في التعدد بتعدد نوع السبب، كما إذا ظلّل وارتمس أو صاد أو جامع أهله، وأمّا مع وحدة سنخ سبب الكفارة ففي كفارة التظليل دلّ الدليل على أنّ تعدد الكفارة يكون بتعدد الإحرام، فمن ظلّل في إحرام واحد ولو مكرراً كان عليه كفارة واحدة، إلّاإذا كفّر بعد التظليل الأوّل ثمّ ظلّل ثانياً، فإنّ الأحوط فيه وجوب الكفارة عليه من جديد.
وإذا ظلّل في احرامين تعددت الكفارة بلا إشكال، وفي غير ذلك فالظاهر تعدد الكفارة بتعدد السبب الموجب لها عرفاً، فلو جامع أكثر من مرّة عرفاً بحيث عدّ عملًا جنسياً متعدداً فالأظهر تعدد الكفارة بذلك، وكذلك الجدال والفسوق فإنّه إذا كان في مقام واحد كانت فيهما كفارة واحدة، وإن تعددت المقامات والقضايا تعددت الكفارة، وكذلك التقصير أو إزالة الشعر واستعمال الطيب وتغطية الرأس وغيرها من المحرمات فإنّها تتعدد بتعدد المجلس والحادثة التي وقع فيها ذلك الفعل المحرّم فيتعدّد التخلّف عرفاً، فتتعدد الكفارة أيضاً.
وفي كفارة تقليم الأظفار تتعدد الكفارة بتعدد الظفر أو المجلس على التفصيل المتقدم في بحث تقليم الأظفار.