مناسك الحج
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
حجة الإسلام وجوبها وشروطها
٩ ص
(٣)
الاستنابة في الحج
٢٥ ص
(٤)
أقسام الحج
٣١ ص
(٥)
أعمال حج التمتع وعمرته
٣٨ ص
(٦)
مواقيت الإحرام
٣٩ ص
(٧)
والمواقيت كما يلي
٤٠ ص
(٨)
الأول - ذو الحليفة،
٤٠ ص
(٩)
الثاني - وادي العقيق،
٤٠ ص
(١٠)
الثالث - قرن المنازل،
٤٠ ص
(١١)
الرابع - يلملم،
٤٠ ص
(١٢)
الخامس - الجحفة،
٤١ ص
(١٣)
كيفية الإحرام
٤٥ ص
(١٤)
أ - النية
٤٥ ص
(١٥)
ب - التلبية
٤٥ ص
(١٦)
آداب الإحرام
٥٠ ص
(١٧)
محرمات الإحرام
٥٣ ص
(١٨)
1 - الصيد
٥٥ ص
(١٩)
2 - الاستمتاعات
٥٧ ص
(٢٠)
3 - الطيب
٦١ ص
(٢١)
4 - الزينة
٦٢ ص
(٢٢)
5 - النظر في المرآة
٦٣ ص
(٢٣)
6 - الاكتحال
٦٣ ص
(٢٤)
7 - إخراج الدم من البدن
٦٤ ص
(٢٥)
8 - الفسوق
٦٤ ص
(٢٦)
9 - الجدال
٦٥ ص
(٢٧)
10 - قتل هوام الجسد
٦٦ ص
(٢٨)
11 - الادهان
٦٦ ص
(٢٩)
12 - إزالة الشعر عن البدن
٦٧ ص
(٣٠)
13 - تقليم الأظفار
٦٨ ص
(٣١)
14 - الارتماس
٦٩ ص
(٣٢)
15 - لبس السلاح
٦٩ ص
(٣٣)
16 - لبس الثياب المخيطة والمزررة والمدرعة
٧٠ ص
(٣٤)
17 - لبس الخف والجورب
٧٢ ص
(٣٥)
18 - تغطية الرأس
٧٢ ص
(٣٦)
19 - التظليل
٧٢ ص
(٣٧)
20 - تغطية الوجه
٧٤ ص
(٣٨)
21 - لبس القفازين
٧٤ ص
(٣٩)
22 - لبس الحرير الخالص
٧٥ ص
(٤٠)
آداب دخول الحرم والمسجد الحرام
٧٨ ص
(٤١)
عند دخول الحرم
٧٨ ص
(٤٢)
عند دخول مكة والمسجد
٧٩ ص
(٤٣)
الطواف شروطه وواجباته وأحكامه
٨٢ ص
(٤٤)
أ - شروط الطواف
٨٢ ص
(٤٥)
ب - واجبات الطواف
٩٠ ص
(٤٦)
ج - أحكام الطواف
٩٨ ص
(٤٧)
آداب الطواف
١٠٢ ص
(٤٨)
صلاة الطواف
١٠٦ ص
(٤٩)
آداب صلاة الطواف
١١٠ ص
(٥٠)
السعي
١١١ ص
(٥١)
آداب السعي
١١٧ ص
(٥٢)
التقصير
١٢٠ ص
(٥٣)
إحرام الحج
١٢٢ ص
(٥٤)
آداب إحرام الحج
١٢٤ ص
(٥٥)
الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٥٦)
آداب الوقوف بعرفات
١٣١ ص
(٥٧)
الوقوف بالمشعر(المزدلفة)
١٣٤ ص
(٥٨)
مقارنة بين الوقوفين
١٣٨ ص
(٥٩)
آداب الوقوف بالمشعر
١٤٢ ص
(٦٠)
واجبات منى
١٤٤ ص
(٦١)
رمي جمرة العقبة
١٤٥ ص
(٦٢)
آداب الرمي
١٤٩ ص
(٦٣)
الذبح في منى
١٥٠ ص
(٦٤)
آداب الذبح
١٥٧ ص
(٦٥)
الحلق أو التقصير
١٥٧ ص
(٦٦)
آداب الحلق أو التقصير
١٥٩ ص
(٦٧)
المبيت في منى
١٦٠ ص
(٦٨)
رمي الجمار
١٦٢ ص
(٦٩)
مستحبات منى
١٦٤ ص
(٧٠)
طواف الحج وصلاته والسعي
١٦٥ ص
(٧١)
آداب طواف الحج والسعي
١٦٨ ص
(٧٢)
طواف النساء وصلاته
١٦٩ ص
(٧٣)
أحكام المصدود والمحصور
١٧١ ص
(٧٤)
الأول - المصدود
١٧٣ ص
(٧٥)
الثاني - المحصور
١٧٦ ص
(٧٦)
أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة
١٧٩ ص
(٧٧)
زيارة المدينة المنورة
١٨٥ ص
(٧٨)
الأدعية والزيارات
١٨٧ ص
(٧٩)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
١٨٩ ص
(٨٠)
دعاء علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٢٠٣ ص
(٨١)
زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم
٢١٦ ص
(٨٢)
زيارة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام
٢١٧ ص
(٨٣)
الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام
٢١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٤ - ٨ - الفسوق

فلا شي‌ء عليه، وإن اعتبر زينة عرفاً جرى ما تقدّم فيها من الحكم بالكفارة التخييرية إذا كان عالماً عامداً غير مضطرّ.

٧- إخراج الدم من البدن:

٩٩- يحرم على المحرم إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بالحك ونحوه. نعم، يجوز السواك وإن كان موجباً لادماء الفم وكان يعلم مسبقاً بذلك، ويجوز إخراج الدم في حالات العلاج والضرورة، أو دفع الأذى كالاحتجام والفصد، كما يجوز قلع الضرس إذا لم يكن موجباً لخروج الدم أو كان لدفع الأذى والعلاج وإن كان موجباً لخروج الدم، والأحوط ثبوت الكفارة في صورة العلم والعمد إلّاإذا كان من أجل العلاج أو دفع الأذى، وكفارته الكفارة المخيّرة في الزينة.

٨- الفسوق:

١٠٠- يحرم على المحرم الفسوق، وهو الكذب والسبّ وهما محرّمان على كل مكلّف، غير أنّهما محرمان بوجه خاص أكيد على المحرم رجلًا كان أم امرأة، ومن ألوان الفسوق المفاخرة التي تشتمل على الحطّ من الطرف المقابل وانتقاص قدره.

وإذا ارتكب المحرم الفسوق عالماً عامداً بالحرمة فإن كان بالمفاخرة ونحوه فالأحوط التكفير بشي‌ء يتصدّق به، وإن‌