مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٤ - ٨ - الفسوق
فلا شيء عليه، وإن اعتبر زينة عرفاً جرى ما تقدّم فيها من الحكم بالكفارة التخييرية إذا كان عالماً عامداً غير مضطرّ.
٧- إخراج الدم من البدن:
٩٩- يحرم على المحرم إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بالحك ونحوه. نعم، يجوز السواك وإن كان موجباً لادماء الفم وكان يعلم مسبقاً بذلك، ويجوز إخراج الدم في حالات العلاج والضرورة، أو دفع الأذى كالاحتجام والفصد، كما يجوز قلع الضرس إذا لم يكن موجباً لخروج الدم أو كان لدفع الأذى والعلاج وإن كان موجباً لخروج الدم، والأحوط ثبوت الكفارة في صورة العلم والعمد إلّاإذا كان من أجل العلاج أو دفع الأذى، وكفارته الكفارة المخيّرة في الزينة.
٨- الفسوق:
١٠٠- يحرم على المحرم الفسوق، وهو الكذب والسبّ وهما محرّمان على كل مكلّف، غير أنّهما محرمان بوجه خاص أكيد على المحرم رجلًا كان أم امرأة، ومن ألوان الفسوق المفاخرة التي تشتمل على الحطّ من الطرف المقابل وانتقاص قدره.
وإذا ارتكب المحرم الفسوق عالماً عامداً بالحرمة فإن كان بالمفاخرة ونحوه فالأحوط التكفير بشيء يتصدّق به، وإن