مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٩ - ب - التلبية
طهارتهما. نعم، لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوّ عنها في الصلاة، ويعتبر في الثوبين على الأحوط أن يكونا من المنسوج، أي من قبيل القماش لا الجلد، إلّاإذا كان بنحو يصدق عليه الرداء والإزار، وأن يكونا غير حاكيين للبشرة.
٨٥- وجوب لبس ثوبي الإحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة، فإنّه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتيادية شريطة أن تكون واجدة للشروط المتقدمة في المسألة السابقة على الأحوط، ويجوز للرجل أن يلبس السراويل إذا لم يكن له ازار، وكذلك إذا لم يكن له الرداء يجوز له أن يضع شيئاً على عنقه كالقباء مقلوباً من دون أن يدخل يديه في يدي القباء، وكذلك القميص أو العمامة المحلولة أو الغترة.
٨٦- يجوز للمحرم أن يزيد على الثوبين ويلبس غيرهما ممّا يصلح للمحرم لبسه في ابتداء الإحرام وفي أثنائه، كما يجوز له تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشرائط. ويجوز للمحرم بعد عقد الإحرام والتلبية التجرّد منهما بدون بديل مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر، وإذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد الإحرام فالأحوط الأولى المبادرة إلى تبديله أو تطهيره، ويكره الإحرام في الثياب الوسخة وفي الثوب الأسود، ويستحبّ أن يكون من القطن.