مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨ - ب - التلبية
ثوبي الإحرام ليس شرطاً في صحة الإحرام بل هو واجب مستقل على من يحرم، فمن ترك لبسهما وأحرم ولبّى في ثيابه أو من دون ثياب ثمّ لبسهما صحّ إحرامه وانعقد وحرم عليه ما يحرم على المحرم، وإن كان آثماً بتركه لبس الثوبين قبل الإحرام والتلبية على الأحوط.
٨٣- الإحرام في حج القران- وهو حج الافراد ممّن يسوق معه الهدي- كما ينعقد بالتلبية ينعقد بالاشعار أو التقليد. والتقليد هو أن يعلّق في رقبة الهدي ما يكون علامة على أنّه للهدي، ويستحب أن يكون نعلًا خلقاً قد صلّى فيه، وهو مجزٍ في الناقة وغيرها.
والاشعار مختصّ بالبُدن- وهي الإبل- والأفضل الجمع بين الاشعار والتقليد، وكيفيته: أن تطعن البدن بحديدة- وهي معقولة- في الجانب الأيمن من سنامها وإن كانت البدن أكثر من واحدة أشعر إحداهما من الجانب الأيمن والاخرى من الجانب الأيسر، ويستحب أن يقول الحاج حين التقليد أو الاشعار: (بسم اللَّه، اللهمّ منك ولك، اللهمّ تقبّل منّي).
٨٤- يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي، فيلزم أن لا يكون من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من الذهب على نحو يكون لبساً للذهب، ويلزم