مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧ - ب - التلبية
إعادة التلبية، كما أنّه إذا لبّى وشك في صحة تلبيته بعد الفراغ منها بنى على الصحة.
٨٠- يستحب الغسل للإحرام، وفي صحّته من الحائض والنفساء اشكال، ويجوز الغسل قبل الميقات إذا لم يتيسّر له الماء في الميقات، وإذا اغتسل في النهار ولكنه لم يحرم إلى الليل أعاد الغسل في الليل حتى إذا لم يصدر منه حدث، وكذلك إذا اغتسل في الليل ولم يحرم إلى النهار، كما أنّه إذا أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد الغسل، وهذا الغسل أيضاً يجزي عن الوضوء ما لم ينتقض.
٨١- تلبية الأخرس تكون باشارته باصبعه مع تحريك لسانه، والصبي إذا كان مميّزاً لبّى بنفسه، وغير المميّز إذا كان غير قادر على التلبية لبّى عنه وليّه، وإذا كان قادراً لبّى بنفسه، والأحوط أن يلبّي وليّه أيضاً، وكذلك المغمى عليه يلبّى عنه وينوى عنه الإحرام ويصحّ.
٨٢- يجب على المحرم أن يتجرّد عن ثيابه الاعتيادية ويلبس ثوبي الإحرام، وهما الإزار والرداء، ويكفي منهما ما يصدق عليه الاسم عرفاً، وإن كان الأحوط أن يكون الإزار ساتراً بين السرّة والركبتين، والرداء ما يكون ساتراً للمنكبين، والأقرب أنّ لبس