مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٦ - طواف الحج وصلاته والسعي
٢٠٨- يجب تأخير الطواف والسعي عن الحلق أو التقصير أيضاً، فإذا طاف قبل الحلق أو التقصير عالماً عامداً كفّر بشاة، والأحوط الأولى إعادة الطواف والسعي أيضاً، وإذا كان جاهلًا أو ناسياً أو معذوراً فلا شيء عليه، والمرأة الحائض إذا كان يمكنها البقاء لتطهر وتطوف وتصلّي بنفسها وجب عليها ذلك، وإلّا استنابت للطواف وصلاته وسعت بنفسها وأجزأها ذلك.
٢٠٩- إذا طاف الحاج وصلّى ركعتي الطواف وسعى على النحو المذكور حلّ له الطيب وبقي عليه حرمة النساء وحرمة الصيد ولو في الحلّ على الأحوط، وهما يحلّان عليه بعد الإتيان بطواف النساء.
٢١٠- من ترك الطواف أو صلاته أو السعي حتى فات ذو الحجة فإن كان عالماً عامداً بطل حجّه ووجب عليه الحج من السنة القادمة، وإذا ترك أحدها ناسياً أو خطأً كما إذا اعتقد أنّه قد أتى به ثمّ تبيّن العدم أتى به بعد التذكّر قبل خروجه من مكة، ولا تجب إعادة ما يكون بعده بحسب الترتيب ممّا قد جاء به، وإن تذكّر بعد الخروج من مكّة استناب من يقوم به عنه على النحو المتقدّم في طواف عمرة التمتع وصلاته وسعيها، وإن تذكّر قبل الخروج ولم يتمكّن من الإتيان به بنفسه استناب أيضاً،