مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٦ - رمي جمرة العقبة
بمقدارها المتعارف سابقاً، أمّا إذا زيد في ارتفاعها كثيراً فلا يكفتى برمي الارتفاعات، ولا يضرّ أن تلاقي الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ تصيب الجمرة إذا لم يكن ذلك بنحو الطفرة من ذلك الشيء إلى الجمرة، وإذا رمى وشكّ في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مرّة اخرى حتى يستيقن بالإصابة.
خامساً- أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر، ويستثنى من ذلك من سبق أنّهم مرخّصون في الإفاضة من المشعر إلى منى ليلًا، فإنّهم مرخّصون أيضاً بالرمي في تلك الليلة- أي ليلة العيد- وكذا يجوز ذلك للخائف والحطّاب والمملوك والمريض والراعي الذين يصعب عليهم الرمي في نهار العيد، وكذلك المدين الذي يخشى مطالبة الدائن إذا رمى بالنهار وهو عاجز عن وفاء دينه هناك، بل الخائف يمكنه أن يأتي بسائر أعمال يوم العيد في الليل أيضاً.
سادساً- أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم، ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أن تكون أبكاراً، بمعنى عدم العلم بأنّها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك. نعم، الأحوط عدم الأخذ من الحصيات المرميّة على الجمار، ويستحبّ أخذها من المشعر الحرام، وأن تكون منقّطة وملوّنة ونظيفة وبمقدار أنملة.