مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٥ - السعي
بلا زيادة ولا نقيصة فالأظهر صحة سعيه وعدم لزوم الإعادة وإن كانت الإعادة أحوط.
وثانياً- إذا ترك السعي عامداً عالماً حتى مضى وقت التدارك بفوات الوقوف بعرفات عليه بطلت عمرته، وكذلك إذا ترك السعي في الحج عالماً عامداً بطل حجه، ولكن يجب عليه على الأحوط الخروج عن الإحرام بما ذكرناه فيمن ترك طواف عمرة التمتع عامداً عالماً، راجع الفقرة (١٣٥).
ثالثاً- إذا ترك السعي أو بعض أشواطه نسياناً أو باعتقاد أنّه قد أتى به ثمّ التفت إلى أنّه لم يأت به أتى به أو بالبعض المنسي منه عند التذكر، وإن كان تذكره في عمرة التمتع بعد الذهاب إلى عرفات أتى به بعد القدوم إلى مكة وقبل طواف الحج، وإن كان لا يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لرجوعه إلى بلده وعدم تيسّر الرجوع له استناب من يسعى من قبله، وإذا كان قد واقع أهله قبل إعادة السعي أو ما نقص من أشواطه وجب عليه التكفير ببقرة.
ولا فرق في تكميل أشواط السعي بين أن يكون نسيانه بعد اتمام الشوط الرابع أو قبله وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بسعي كامل بنية الأعم من الاتمام والإعادة كما تقدم في الطواف، هذا كلّه إذا كان حافظاً للمقدار المنسي، وأمّا إذا كان شاكاً