گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت
(١)
آغاز سخن
٥ ص
(٢)
مقدمه دكتور عداب
٨ ص
(٣)
هدف كتاب
١١ ص
(٤)
مطالب برگزيده
١٥ ص
(٥)
1 - اختلاف در عقايد
١٥ ص
(٦)
بيان اين موضوع
١٨ ص
(٧)
تنقيد و تحقيق
١٩ ص
(٨)
2 - مصدر علوم آل البيت(ع)
٢٣ ص
(٩)
3 - حجيت اقوال امامان اهل البيت(ع)
٣٠ ص
(١٠)
4 - متعه يا نكاح موقت
٨٠ ص
(١١)
5 - مسح پاها در وضوء
٨٧ ص
(١٢)
6 - اذان به حى على خير العمل
٩١ ص
(١٣)
7 - جهر به بسم الله الرحمن الرحيم
٩٣ ص
(١٤)
8 - قنوت در نماز
٩٥ ص
(١٥)
9 - جواز ترك قول الصحابه
٩٦ ص
(١٦)
10 - نماز تراويح در رمضان
٩٨ ص
(١٧)
11 - صلاة و سلام فرستادن بر امامان عترت
٩٩ ص
(١٨)
12 - قصر در سفر عزيمت است
١٠٥ ص
(١٩)
13 - اختصاص خمس به نزديكان رسول الله(ص)
١٠٦ ص
(٢٠)
بقيه مطالب گزيده شده از كتاب فقه الآل
١٠٧ ص
(٢١)
مشروعيت مذهب شيعه
١٠٧ ص
(٢٢)
سخنى در مورد سجده
١١٠ ص
(٢٣)
دست باز در نماز
١١٢ ص
(٢٤)
تعظيم نوروز
١١٥ ص
(٢٥)
دفاع مؤلف از فقه شيعه
١٢٠ ص
(٢٦)
اوقات نماز
١٢٤ ص
(٢٧)
فتواى جمعى از علماى بزرگ سنى به جواز پيروى از فقه شيعه فتوى الشيخ شلتوت
١٣٠ ص

گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٠

فتواى جمعى از علماى بزرگ سنى به جواز پيروى از فقه شيعه فتوى الشيخ شلتوت‌

و لعل ما سبق من امور، هى وراء تلك الفتوى الجريئة، التى اصدرها الشيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الازهر، فى شان التعبد بمذهب الشيعة الامامية، و التى كانت محل استغراب، بل استنكار من الكثير و كنت واحدا من اولئك و لعل من دواعى ذلك انها كفتوى لم تكن تحمل فى طبائها ادلة تقنع، او حججا تبرهن، فكان هذا البحث كالشارح لادلتها، المبين لحججها، و لنذكر نص‌[١] السئوال و الجواب‌[٢]:

(قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم، لكى تقع عباداته و معاملاته على وجه صحيح، أن يقلد أحد المذاهب الاربعة المعروفة، و ليس من بينها مذهب الشيعة، الامامية و لا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الراى على اطلاقه، فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الامامية الاثنا[٣] عشرية مثلا؟ فأجاب:

١- إن الاسلام لا يوجب على أحد من اتباعه، اتباع مذهب معين، بل نقول، إن لكل مسلم الحق فى أن يقلد بادى ذى بده أى مذهب من المذاهب المنقولة ثقلا صحيحا، و المدونة احكامها فى كتبها الخاصة، و لمن قلد مذهبا


[١] . كما وقفت عليهما من بعض الكتب الوسيطة، و لعل شهرة الفتوى تغنى عن توثيقها.

[٢] . فقه الآل ص ٦٨٥ الى آخر الكتاب( الطبعه الاولى).

[٣] . كذا فى المصدر الذى ثقلت منه، و صوابه: الاثنى عشرية.