گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٢
و الثانى: انى وقفت من علمائنا الاقدمين على عبارات، يمكن الاعتماد فى مسألتنا هذه عليها، و الاستناد مع ما افرزه بحثنا اليها، فمن أولئك العلماء:
الامام الآمدى فى كتابه الإحكام فى اصول الأحكام (٣٣٩٣٤: ١) فقد قال فيه ما نصه: (و أما مسألة أمهات الاولاد و إن كان خلاف الصحابة قد استقر و استمر إلى انقراض عصرهم فلا نسلم إجماع التابعين قاطبة على امتناع بيعهن، فإن مذهب على فى جواز بيعهن لم يزل، بل جميع الشيعة، و كل من هو من اهل الحل و العقد على مذهبه قائل به و الى الآن، و هو مذهب الشافعى فى احد قوليه)
فقديفهم من كلامه:
١- الاعتداد بالشيعة فى الاجماع و الخلاف.
٢- انهم على مذهب على رضى الله عنه.
و الامام ابن اثير فى جامع الاصول (٣٢١: ١١ فما بعد)، عند شرحه لحديث: «إن الله يبعث لهذه الامة على راس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» حيث يقول هناك ما لفظه: (و نحن نذكر الآن المذاهب المشهورة فى الاسلام التى عليها مدار المسلمين فى اقطار الارض، و هى: مذهب الشافعى، و ابى حنيفة، و مالك، و احمد، و مذهب الامامية، و من كان المشار اليه من هولاء على راس كل مائة سنة ...) ثم ذكر المجددين من المذاهب الاسلامية، فذكر