گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - اوقات نماز
اوقات نماز
المثال الثانى: اوقات الصلاة ثلاثة: فإن هذا القول من مفردات القوم[١] و مع كونه لم يقل به كما هو[٢]، احد من اهل السنة حسب علمى الا ان
[١] . الذى انفردوا به هو: حصر اوقات الصلاة فى ثلاثة و اما الجمع بين الصلاتين و لو من غير عذر، فقد و افقهم فيه جمع من اهل السنة، يظهرون من النقول التاليه: ففى بدايه المجتهد( ٢٢٦: ١) قال الامام ابن رشد:( و اما الجمع فى الحضر لغير عذر: فإن مالكا و اكثر الفقهاء لا يجيزونه، و أجاز ذلك جماعة من اهل الظاهر، و اشهب من اصحاب مالك)
و فى المجموع( ٣٨٤: ٤) قال الامام النووى:( و قال ابن المنذر من اصحابنا: يجوز الجمع فى الحضر من غير خوف و لا مطر و لا مرض، و حكاه الخطابى فى معالم السنن عن القفال الكبير الشاشى عن ابى اسحاق المروزى، قال الخطابى، و هو قول جماعة فى اصحاب الحديث، لظاهر حديث ابن عباس و قال بعد ذلك باسط:( فرع): فى مذاهبهم فى الجمع فى الحضر بلا خوف و لا سفر و لا مرض: مذهبنا و مذهب ابى حنيفة و مالك و احمد و الجمهور انه لا يجوز، و حكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: و جوزه ابن سيرين لحاجة( و ما لم يتخذه عادة)
و كنت قد رايت قبل سنوات عند بعض الاخوة بحثا للمحدث السيد الغمارى اسمه على ما اتذكر« ازالة الحظر بجواز الجمع فى الحضر» او نحو ذلك، و لم اتمكن من مطالعته.
و لا يسمح المقام بأكثر مما علقت، فاكتفى بما ذكرت، و مقصودنا هنا الاشارة و لبسط العبارة مقام آخر.
[٢] . قيدت كلامى( كما هو) لا خرج من وافقهم فى بعض او قرب من قولهم، فقد نسب الى جماعة من اعلام اهل السنة الموافقة فى وقت صلاتى الظهر و العصر، و قبل ان اشير الى ذلك ألخص راى الامامية فى هذه المسألة، فاقول: