گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت
(١)
آغاز سخن
٥ ص
(٢)
مقدمه دكتور عداب
٨ ص
(٣)
هدف كتاب
١١ ص
(٤)
مطالب برگزيده
١٥ ص
(٥)
1 - اختلاف در عقايد
١٥ ص
(٦)
بيان اين موضوع
١٨ ص
(٧)
تنقيد و تحقيق
١٩ ص
(٨)
2 - مصدر علوم آل البيت(ع)
٢٣ ص
(٩)
3 - حجيت اقوال امامان اهل البيت(ع)
٣٠ ص
(١٠)
4 - متعه يا نكاح موقت
٨٠ ص
(١١)
5 - مسح پاها در وضوء
٨٧ ص
(١٢)
6 - اذان به حى على خير العمل
٩١ ص
(١٣)
7 - جهر به بسم الله الرحمن الرحيم
٩٣ ص
(١٤)
8 - قنوت در نماز
٩٥ ص
(١٥)
9 - جواز ترك قول الصحابه
٩٦ ص
(١٦)
10 - نماز تراويح در رمضان
٩٨ ص
(١٧)
11 - صلاة و سلام فرستادن بر امامان عترت
٩٩ ص
(١٨)
12 - قصر در سفر عزيمت است
١٠٥ ص
(١٩)
13 - اختصاص خمس به نزديكان رسول الله(ص)
١٠٦ ص
(٢٠)
بقيه مطالب گزيده شده از كتاب فقه الآل
١٠٧ ص
(٢١)
مشروعيت مذهب شيعه
١٠٧ ص
(٢٢)
سخنى در مورد سجده
١١٠ ص
(٢٣)
دست باز در نماز
١١٢ ص
(٢٤)
تعظيم نوروز
١١٥ ص
(٢٥)
دفاع مؤلف از فقه شيعه
١٢٠ ص
(٢٦)
اوقات نماز
١٢٤ ص
(٢٧)
فتواى جمعى از علماى بزرگ سنى به جواز پيروى از فقه شيعه فتوى الشيخ شلتوت
١٣٠ ص

گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - اوقات نماز

اوقات نماز

المثال الثانى: اوقات الصلاة ثلاثة: فإن هذا القول من مفردات القوم‌[١] و مع كونه لم يقل به كما هو[٢]، احد من اهل السنة حسب علمى الا ان‌


[١] . الذى انفردوا به هو: حصر اوقات الصلاة فى ثلاثة و اما الجمع بين الصلاتين و لو من غير عذر، فقد و افقهم فيه جمع من اهل السنة، يظهرون من النقول التاليه: ففى بدايه المجتهد( ٢٢٦: ١) قال الامام ابن رشد:( و اما الجمع فى الحضر لغير عذر: فإن مالكا و اكثر الفقهاء لا يجيزونه، و أجاز ذلك جماعة من اهل الظاهر، و اشهب من اصحاب مالك)

و فى المجموع( ٣٨٤: ٤) قال الامام النووى:( و قال ابن المنذر من اصحابنا: يجوز الجمع فى الحضر من غير خوف و لا مطر و لا مرض، و حكاه الخطابى فى معالم السنن عن القفال الكبير الشاشى عن ابى اسحاق المروزى، قال الخطابى، و هو قول جماعة فى اصحاب الحديث، لظاهر حديث ابن عباس و قال بعد ذلك باسط:( فرع): فى مذاهبهم فى الجمع فى الحضر بلا خوف و لا سفر و لا مرض: مذهبنا و مذهب ابى حنيفة و مالك و احمد و الجمهور انه لا يجوز، و حكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: و جوزه ابن سيرين لحاجة( و ما لم يتخذه عادة)

و كنت قد رايت قبل سنوات عند بعض الاخوة بحثا للمحدث السيد الغمارى اسمه على ما اتذكر« ازالة الحظر بجواز الجمع فى الحضر» او نحو ذلك، و لم اتمكن من مطالعته.

و لا يسمح المقام بأكثر مما علقت، فاكتفى بما ذكرت، و مقصودنا هنا الاشارة و لبسط العبارة مقام آخر.

[٢] . قيدت كلامى( كما هو) لا خرج من وافقهم فى بعض او قرب من قولهم، فقد نسب الى جماعة من اعلام اهل السنة الموافقة فى وقت صلاتى الظهر و العصر، و قبل ان اشير الى ذلك ألخص راى الامامية فى هذه المسألة، فاقول: