گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٠ - سخنى در مورد سجده
سخنى در مورد سجده
المثال الاول: مسألة عدم اجزاء السجود عندهم الا على الارض او ما نبت منها من غير الملبوس و المأكول، فمع كثرة من رماهم فيها بالابتداع، و شنع عليهم. بمخالفة الاجماع، فقد و جد من السلف من راى مثل رأيهم، كما وجد من آخرين من رأى قريبا منه، و فى ذلك يقول ابن حزم، فى كتابه المحلى فى المسالة رقم (٤٣٩): (مسألة: و الصلاة جائزة على الجلود و على الصوف و على كل ما يجوز القعود عليه اذا كان طاهرا، و جايز للمرأة ان تصلى على الحرير، و هو قول ابى حنيفة و الشافعى و ابى سليمان و غيرهم.
و قال عطاء: لا تجوز الصلاة الا على التراب و البطحاء و قال مالك: تكره الصلاة على غير الارض او ما تنبت الارض).
و فى المغنى (١: ٧٦٠): (روى عن جابر انه كره الصلاة على كل شىء من الحيوان، و استحب الصلاة على كل شىء من نبات الارض و نحوه قال مالك؛ ألا انه قال فى بساط الصوف و الشعر، اذا كان سجوده على الارض: لم ار بالقيام عليه بأس).
و قريب من مذهب المالكيه: مشهور مذهب الزيديه[١].
[١] . و مما يدل على ذلك من كتب الزيدية: ما فى البحر الزخار، الجامع لمذاهب علماء الامصار( ٣٩٥: ٣):( مسالة: و ندب السجود على الارض او على ما أنبتت الارض؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم( جعلت لى الارض مسجدا) و ندب الرضراض؛ اذ استحسنه صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمون، و تعفير الوجه بالسجود؛ لقوله صلى الله عليه و آله