گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٧ - اوقات نماز
و للشيعة مناقشة تعقيبه هذا، بانه لا يوجد دليل صحيح صريح، على ان الجمع من غير عذر، لا يجوز[١] بل إن رواية الامام مسلم، المذكورة تحت باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر عن ابن عباس، نص فى جواز الجمع من غير عذر (لا مطر و لا سفر و لا خوف) و اليك بعض الفاظ الرواية، و كلها فى صحيح مسلم:
عن ابن عباس قال: صلى رسول الله الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعاً فى غير خوف و لا سفر.
عن ابن عباس قال: صلى رسول الله (ص) الظهر و العصر جميعا بالمدينة فى غير خوف و لا سفر.
قال ابوالزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتنى، فقال: اراد ان لا يحرج احدا من امته.
[١] . للفائدة اشير الى ان المشهور عند فقهاء الشيعة: ان تفريق الصلاة باداء كل صلاة فى وقت فضيلتها افضل من الجمع بين ما يجوز الجمع فيه اعنى الظهرين و العشاءين. ففى فتاوى السيد محمد سعيد الحكيم فى ضمن الاجابة على السؤال( ١٨٩) قال:( نعم، المشهور بين الشيعة ان الافضل هو التفريق كما صرحوا بذلك فى كتبهم الفقيهية، و ليس عملهم على الجمع الا من اجل اليسر، فإن الله تعالى يحب ان يعبد فى رخصه كما يحب ان يعبد فى فرائضه، على ما فى الخبر).