گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٤ - دست باز در نماز
ذلك يقول «الحلى» فى تحرير الاحكام (٢٥٨: ١) (تقديم التسليم على التشهد مبطل للصلاة).
و قد عقد الامام البيهقى فى سننه بابا اسماه: باب من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى التسليم، و ساق تحته بسنده روايتين احداهما عن عمر، و الثانية عن عايشة رضى الله عنهما. فلم تنفرد الامامية بهذه المسألة، كما يظن الكثير.
و بناء على هذه المسألة تاتى مسألة اخرى عندهم، و هى:
عدم جواز التسليم بما سبق، فى التشهد الاول، و انما ينتهى المرء بالشهادتين و لو سلم لبطلت صلاته؛ لانه خرج منها و لما يكملها.
و قد قال بذلك، بعض السف ايضا؛ ففى مصنف عبدالرزاق (٢٠٤: ١) رقم ٣٠٤٧: عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم، لايسلم فى المثنى الاولى كان يرى ذلك فسخا لصلاته، قال الزهرى: و اما انا فأسلم[١].
[١] . و فى الجامع الكافى فى فقه الزيديه( ٢٠٥: ١):( مسأله: هل يكره السلام فى التشهد فى الاولين؟ قال محمد: قلت لاحمد عليه السلام: يقول فى التشهد فى الركعتين الاوليين: السلام يعنى على النبى صلى الله عليه و آله و سلم؟ فذكر عن ابى جعفر عليه السلام انه كان يكرهه).