گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٣ - دست باز در نماز
احديهما: يضعهما تحت صدره، و الثانية: يرسلهما و لا يضع احداهما على الاخرى، و هذه رواية جمهور اصحابه و هى الاشهر، و هى مذهب الليت بن سعد، و عن مالك رحمه الله ايضا: استحباب الوضع فى النقل و الارسال فى الفرض و هو الذى رجحه اليصربون من اصحابه) و فى الباب عن غيرهم[١].
و هو كذلك مذهب الزيديه، و الاباضيه.
و المثال الثالث: تقديم الشهادتين على التسليم فى التشهد[٢]:
فعند الامامية: لابد من تقدم الشهادتين على التسليم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الصالحين: لان تحليل صلاة هو التسليم، و فى
[١] . و قد استقصاهم الشيخ مختار الداودى المالكى فى كتابه« البراهين المستبانة فى ان وضع اليمنى على اليسرى للاستعانة» فليراجعه من شاء الاسترادة، و الكتاب مع انه جمع فى كتابه ما ورد فى الارسال و استقصى، الا انه لم يخل من تكلف فى توجيه ما ورد من روايات فى الضم او التكتف.
[٢] . و يستشهدون بالحديث المروى عند الترمذى( ٨: ١) و غيره و هو عندهم فى الكافى و من لايحضره الفقيه عن على رضى الله عنه: عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم.
فقد، فهموا من قوله: و تحليلها التسليم ان التسليم على النبى و الانفس و الصالحين، هو آخر شىء فى الصلاة فيكون بعد الشهادتين، و به يخرج المصلى من صلاته، و الرواية محتملة لفهمهم هذا و غيره.