گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٦ - اوقات نماز
لهم ادلة من القرآن، تجعل قولهم سائغا محتملا، قد بين احتمالية دلالته الامام الرازى فى تفسيره (١٠٧: ١٠): حين قال فى معرض حديثه عن قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ...) الآية، ما نصه: (و اعلم انه يتفرع على هذين القولين بحث شريف، فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة، كان الغسق عبارة عن اول المغرب، و على هذا التقدير يكون المذكور فى الآية ثلاثة اوقات: وقت الزوال، وقت اول المغرب و وقت الفجر و هذا يقتضى، ان يكون الزوال وقتا للظهر و العصر، فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، و ان يكون اول المغرب وقتا للمغرب و العشاء، فيكون هذا الوقت مشتركا ايضا بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضى جواز الجمع بين الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء مطلقا)
و بعد أن بين دلالة الآية على ذلك، بناء على تفسير الغسق بظهور اول الظلمة، عقب على ذلك بقوله: (الا انه دل الدليل، على ان الجمع فى الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب ان يكون الجمع جائزا بعذر السفر و عذر المطر و غيره).