رنگارنگ يا کشکول درويشي - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٨ - مسايل فقهيه
الاعارة و نحوهما[١] و ينتهى الاذن بموت الآذن او المأذون فى العقود الاذنية و الاذن المجرد و لا ينتقل الى ورثة المأذون له (الجواهر، ج ٢٢ ص ٣٢٤) و ينتهى بالحجر و لو بالطارى منه، على كل منهما و بانتفاء محل الاذن و الرجوع عنه، كما اذا بنى او غرس ثم رجع قبلها و امّا الرجوع بعد البناء و الغرس فعن الامامية جوازه مع الارش لاذنه الاول و كذا يجوز فى العقود الجائزة الا فى جواز الدفن فلا يجوز الرجوع بعد الدفن.
١٧- لايجوز قتل من اذن بقتله قطعاً و فى ثبوت القود خلاف بيننا ذهب جمع الى السقوط لشبهة الاذن الدارئة للقصاص و اختاره كثير من العامة و قيل بثبوته اذ الاذن لا يبيح القتل و لعله الاظهر (المسالك ج ١٥ ص ٨٩) نعم اذا اذن للتصرف فى ماله او اتلافه لاضمان على الغير الا مع القرينة العامة او الخاصة.
١٨- الحقوق القابلة للميراث عند الامامية او مشهورهم: حق الخيار بانواعه، حق الاقالة و فيه اختلاف (جواهر، ج ٢٤ ص ٣٥٢ منهاج الحكيم، ج ٢ ص ٩٥) تحرير الوسيلة، ج ١ ص ٥٠٩، و منهاج السيد الخوئى، ج ٢ ص ٧٠، حق الشفعة، حق القصاص، حق السكنى و العمرى والرقبى ان لم يشترط المباشرة، حق القذف، حق الرهان، حق الحيازة و حق السبق فى المباحات كمن شق نهراً و لم يصل بعد الى الماء فمات المحجر فالعلماء فى ثبوت ارشه مختلفون (منهاج الخوئى، ج ٢ ص ٢٥٨ مسألة ٧٣٧ تحرير الوسلية ج ٢ ص ١٨٢ مسأله ٢٠) و حق الرهانه و غيره.
١٩- اگر كسى در مرض موت اقرارى كند، اقرار او قبول مى شود ولى در تفصيل آن چند نظريه وجود دارد:
الف) آن اقرار از اصل تركه قبول مى شود در همه حال؛
[١] - الظاهر ان العقود الاذنية هى العقود ا لجائزة