رنگارنگ يا کشکول درويشي - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣ - قاعدة كلية فقهية
للحرج، فلايكون الحرج مجوزاً لفعل المحرمات عندهم، و ان كان مجوزا لترك الواجبات، و ان كان الفرق بين الواجبات و المحرمات فى ذلك غير ظاهر.[١]
اقول: لافرق فى قاعدة نفى الضرر و الحرج و الاكراه بين الواجبات و المحرمات لفقد الفارق بعد اطلاق الادلة، نعم لامجرى لها فيما اذا علم من مذاق الشرع عدم رفع الحكم بمجرد المشقة غير البالغة حد الاضطرار كما فى حرمة الزناء و اللواط و القتل و نظائرها، فافهم جيدا.
و الاضطرار الحرج الشديدكقطع اليدين أو الرِجلَين أو الإعدام.
قاعدة كلية فقهية
قال الصادق (ع) فى موثق عبيد: اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنَ الْجَرِيدِ[٢]، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ[٣] حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ[٤] عَيْنَكَ. قَالَ[٥] فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَعَلَ تَقُولُ ذَلِكَ لَنَا.[٦]
از اين روايت استفاده مىشود كه عمل حضرت ختمى مرتبت (ص) به طور كلى براى ما حجت است، و احتمال اينكه شايد جواز آن فعل از مختصات آن حضرت (ص) باشد و يا روى جهت خاصى صادر شده باشد قابل اعتناء نيست و اين يك قانون كلى است.
[١] - ص ٢٠٣، ج ٩، مستمسك، الطبعة الاولى.
[٢] - اى قضبان النخل المجردة عن خوصها كما فى اللغة.
[٣] - نصل عريض او سهم فيه نصل عريض.
[٤] - فقأ العين قلعها و قطعها.
[٥] - اى الراوى و هو عبيد( ره).
[٦] - ص ٤٩، ج ١٩ من الوسايل.