رنگارنگ يا کشکول درويشي - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٧ - مسايل فقهيه
منفعت متعلق به ذمه، اشكالى ندارد.[١]
١٠- حقوق الله لاتقبل الاسقاط من العبد و انما تسقط با سقاطه تعالى كما فى فرض الاضطرار و الحرج على تفصيل ذكر فى الفقه.
١١- حقوق العباد قابلة للاسقاط و الإبراء كحق القصاص والدين و الخيار و .. و الحقوق التى يقارنها الحكم غير قابلة للإبراء كحق الولاية و الحضانة و التولية و نحوها و لافرق فى إبراء الحق بين كونه معلوماً او مجهولًا و اذا عفى بعض الورثة قصاص القاتل يجوز للاخر منهم بعد اداء دية من عفا الى القاتل، ان يقتصّ منه خلافاً لاكثر العامة.
١٢- اگر موصى له، قبل از قبول يا رد وصيت بميرد، وارث موصى له مقام او قرار مى گيرد مگر اين كه موصى از وصيت خود بر گردد.
١٣- حق خيار و حق شفعه و قصاص و قذف زوجه و حق شكار و حق السبق در مباحات و حق الرهانه و حق المطالبه بالدين قابل انتقال بورثه است. و اما حق تقاعد و بيمه و حق طبع و حق نشر، و حق الاكتشاف مورد گفتگو است.
١٤- قيل: المعروف بين الفقهاء عدم الضمان فى الحقوق الثابتة بايجاب الشارع الا مع التعدى و الخطاء.
١٥- و اما الحقوق المباحة باذن الشرع فيثبت الضمان و تشترط السلامة فى استيفائها (انظر الجواهر، ج ٤١ ص ٦٦٩) كتأديب الولى للصغير و تأديب الزوج لزوجته و تأديب المعلم للمتعلم و الانتفاع بالطرق العامة و فى الاخير اختلاف (انظر الجواهر، ج ٤٣ ص ١١٨- ١٢١)
١٦- اذن الناس بعضهم لبعضهم سواء كان اذناً بالانتفاع او بالتصرف فانه قد ينشأ من عقد لازم كالاجارة و قد يكون منشأ الاذن العقود الجائزة كالوكالة و
[١] - شرح لمعه، ج ٤، ص ٣٥٧