گزيده شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٣٢ - ١٥/ ٣ نماز طلب باران
مىكند و خداوند را بزرگ مىدارد و با صداى بلند، صد بار" اللَّه اكبر" مىگويد. سپس از سمت راست به مردم توجّه مىكند و خداوند را تسبيح مىكند و با صداى بلند، صد بار" سبحان اللَّه" مىگويد. آن گاه از سمت چپش به مردم روى مىكند و خداوند را يگانه مىشمرد و با صداى بلند و صد بار" لا إله إلّااللَّه" مىگويد و سپس رو به مردم مىكند و خدا را مىستايد و صد بار" الحمد للَّه" مىگويد و سپس دستانش را بالا مىبرد و دعا مىكند و سپس مردم دعا مىكنند، و من اميد دارم كه ناكام نشوند».
محمّد بن خالد چنين كرد و هنگامى كه باز مىگشتيم، باران آمد. آنها گفتند: اين از آن آموزش جعفر [صادق عليه السلام] بود.
در روايت يونس [راوى ديگر اين حديث] آمده است: و باز نگشتيم تا آن كه انديشناك [خيس شدن] خود شديم.[١]
[١]. قالَ مُرَّة مَولى مُحَمَّدِ بنِ خالِدٍ: صاحَ أهلُ المَدينَةِ إلى مُحَمَّدِ بنِ خالِدٍ فِي الاستِسقاءِ، فَقالَ لي: انطَلِق إلى أبي عَبدِ اللَّه عليه السلام فَسَلهُ ما رَأيُكَ فَإِنَّ هؤُلاءِ قَد صاحوا إلَيَّ.
فَأَتَيتُهُ فَقُلتُ لَهُ، فَقالَ لي: قُل لَهُ: فَليَخرُج. قُلتُ لَهُ: مَتى يَخرُجُ جُعِلتُ فِداكَ؟ قالَ: يَومَ الإثنَينِ. قُلتُ: كَيفَ يَصنَعُ؟ قالَ: يُخرِجُ المِنبَرَ، ثُمَّ يَخرُجُ يَمشي كَما يَمشي يَومَ العيدَينِ، وبَينَ يَدَيهِ المُؤَذِّنونَ في أيدِيهِم عَنَزُهُم، حَتّى إذَا انتَهى إلَى المُصَلّى يُصَلّي بِالنّاسِ رَكعَتَينِ بِغَيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ، ثُمَّ يَصعَدُ المِنبَرَ فَيَقلِبُ رِداءَهُ فَيَجعَلُ الَّذي عَلى يَمينِهِ عَلى يَسارِهِ، وَالَّذِي عَلى يَسارِهِ عَلى يَمينِهِ، ثُمَّ يَستَقبِلُ القِبلَةَ فَيُكَبِّرُ اللَّهَ مِئَةَ تَكبيرَةٍ رافِعاً بِه صَوتَهُ، ثُمَّ يَلتَفِتُ إلَى النّاسِ عَن يَمينِهِ فَيُسَبِّحُ اللَّهَ مِئَةَ تَسبيحَةٍ رافِعاً بِه صَوتَهُ، ثُمَّ يَلتَفِتُ إلَى النّاسِ عَن يَسارِهِ فَيُهَلِّلُ اللَّهَ مِئَةَ تَهليلَةٍ رافِعاً بِهِ صَوتَهُ، ثُمَّ يَستَقبِلُ النّاسَ فَيَحمَدُ اللَّهَ مِئَةَ تَحميدَةٍ، ثُمَّ يَرفَعُ يَدَيهِ فَيَدعُو ثُمَّ يَدعُونَ؛ فَإِنّي لَأَرجو أن لا يَخيبوا. قالَ: فَفَعَلَ، فَلَمّا رَجَعنا جاءَ المَطَرُ، قالُوا: هَذا مِن تَعليمِ جَعفَرٍ. وَ فِي رِوايَةِ يُونُسَ: فَما رَجَعنا حَتّى أهَمَّتنا أنفُسُنا( الكافى: ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٤٩ ح ٣٢٢).