رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - الكلام في مقدار دية النفس
ذلك لمعتبرتين: الاُولى:
معتبرة أبي عبيدة، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين
صحيح، فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن
له مال فالدية على الإمام، ولا يبطل حقّ امرئ مسلم»[١].
الثانية: صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال اُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»[٢].
وفي كلا المعتبرتين: «لا يبطل دم امرئ مسلم». وهو بمنزلة الكبرى الكلّية ففي كلّ مورد أمكن الأخذ من القاتل فهو، وإلّا فعلى الإمام أن يؤدّي من بيت المال، وإن كان مورد الرواية هو العمد.
الكلام في مقدار دية النفس:مقدار الدية بالنسبة إلى قتل النفس على ما هو المعروف والمشهور، بل لم ينقل فيه خلاف من أحد، بل اُرسل إرسال المسلّمات، ما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، وغيرها[٣] مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلّة من حلل اليمن.
قال عبدالرحمن بن الحجّاج: «سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل، فأقرّها رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) ثمّ إنّه فرض على أهل
[١] الوسائل ٢٩: ٨٩ / أبواب القصاص في النفس ب٣٥ ح١.
[٢]الوسائل ٢٩: ٣٩٥ / أبواب العاقلة ب٤ ح١.
[٣]الوسائل ٢٩: ١٩٣ / أبواب ديات النفس ب١.
الثانية: صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال اُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»[٢].
وفي كلا المعتبرتين: «لا يبطل دم امرئ مسلم». وهو بمنزلة الكبرى الكلّية ففي كلّ مورد أمكن الأخذ من القاتل فهو، وإلّا فعلى الإمام أن يؤدّي من بيت المال، وإن كان مورد الرواية هو العمد.
الكلام في مقدار دية النفس:مقدار الدية بالنسبة إلى قتل النفس على ما هو المعروف والمشهور، بل لم ينقل فيه خلاف من أحد، بل اُرسل إرسال المسلّمات، ما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، وغيرها[٣] مائة من الإبل، أو مائتان من البقر، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلّة من حلل اليمن.
قال عبدالرحمن بن الحجّاج: «سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل، فأقرّها رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) ثمّ إنّه فرض على أهل
[١] الوسائل ٢٩: ٨٩ / أبواب القصاص في النفس ب٣٥ ح١.
[٢]الوسائل ٢٩: ٣٩٥ / أبواب العاقلة ب٤ ح١.
[٣]الوسائل ٢٩: ١٩٣ / أبواب ديات النفس ب١.