رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - المانع الأول الكفر
أهله.
ثمّ إنّ المرتدّة تبين من زوجها بارتدادها، إذ لا يمكن أن تكون زوجة المسلم كافرة، لقوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)[١] نعم ثبت بدليل خارجي جواز تزويج المسلم بالكتابية متعة بلا إشكال، ودواماً على القول الصحيح. كما دلّ الدليل أيضاً على أنّ الزوج والزوجة إذا كانا كتابيين فأسلم الزوج بقيت زوجته على زوجيّتها له. وأمّا في غير ذلك فيحكم ببطلان الزواج، لما ذكرنا.
ثمّ إنّه لابدّ من العدّة، لما دلّ على وجوبها عند التقاء الختانين[٢] وهي منصرفة إلى عدّة الطلاق، كما في الوطء شبهة وغيره. وأمّا عدّة الوفاة - كما كانت فيما إذا ارتدّ الزوج عن فطرة - فتحتاج إلى قرينة.
كما لا تنتقل أموالها إلى ورثتها بمجرّد الارتداد، وإن كان عن فطرة، بل لابدّ في الإرث هنا من الموت الحقيقي.
ثمّ إنّ الارتداد - وهو إظهار الكفر بعد الإسلام - لابدّ وأن يكون عن قصد فلا يتحقّق بسبق اللسان ونحوه ممّا لا قصد معه.
[١] الممتحنة ٦٠: ١٠.
[٢]كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «سأله أبي وأنا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة فاُدخلت عليه فلم يمسّها، ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة» الوسائل ٢١: ٣١٩ / أبواب المهور ب٥٤ ح١.
وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة» المصدر المتقدّم ح٣.
وكذا صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللََّه (عليه السلام): «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل» المصدر المتقدّم ح٤.
ثمّ إنّ المرتدّة تبين من زوجها بارتدادها، إذ لا يمكن أن تكون زوجة المسلم كافرة، لقوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)[١] نعم ثبت بدليل خارجي جواز تزويج المسلم بالكتابية متعة بلا إشكال، ودواماً على القول الصحيح. كما دلّ الدليل أيضاً على أنّ الزوج والزوجة إذا كانا كتابيين فأسلم الزوج بقيت زوجته على زوجيّتها له. وأمّا في غير ذلك فيحكم ببطلان الزواج، لما ذكرنا.
ثمّ إنّه لابدّ من العدّة، لما دلّ على وجوبها عند التقاء الختانين[٢] وهي منصرفة إلى عدّة الطلاق، كما في الوطء شبهة وغيره. وأمّا عدّة الوفاة - كما كانت فيما إذا ارتدّ الزوج عن فطرة - فتحتاج إلى قرينة.
كما لا تنتقل أموالها إلى ورثتها بمجرّد الارتداد، وإن كان عن فطرة، بل لابدّ في الإرث هنا من الموت الحقيقي.
ثمّ إنّ الارتداد - وهو إظهار الكفر بعد الإسلام - لابدّ وأن يكون عن قصد فلا يتحقّق بسبق اللسان ونحوه ممّا لا قصد معه.
[١] الممتحنة ٦٠: ١٠.
[٢]كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «سأله أبي وأنا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة فاُدخلت عليه فلم يمسّها، ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة» الوسائل ٢١: ٣١٩ / أبواب المهور ب٥٤ ح١.
وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة» المصدر المتقدّم ح٣.
وكذا صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللََّه (عليه السلام): «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل» المصدر المتقدّم ح٤.