توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٧٧ - المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع
منهى التخصيص
اختلف القوم فى منتهى التخصيص الى كم هو ؟
اختلف القوم فى منتهى المقدار الذى يجوز ارادته من العام بعد عدم ارادة العموم منه سواء كان عدم ارادة العموم و ارادة الخصوص من ناحية مخصص لفظى ام لا مثال الاول اكرام العلماء الازيد و عمرا و بكرا و مثال الثانى اكرم العلماء اذا اريد من العلماء بعضهم لاكلهم .
انه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام
و قد يفسر الجمع القريب من مدلول العام بكونه اكثر من النصف سواء علم العدد بالتفصيل او ظهر بالقرينة كون الباقى اكثر .
الا ان يستعمل فى حق الواحد على سبيل التعظيم
فسيجئى انه ليس من باب التعميم و التخصيص فى شيئى اصلا .
الرابع قوله تعالى ﴿ الذين قال لهم الناس ﴾ و المراد نعيم بن مسعود
فى مجمع ابيان : فى المعنى به بالناس الاول ثلثه اقوال احدها انهم الكرب الذين دسهم ابوسفيان الى المسلمين ليجنبوهم عند منصرفهم من احد لما ارادوا الرجوع اليهم عن ابن عباس و ابن اسحاق و قد مضت قصتهم و الثانى انه نعيم بن مسعود الاشجعى و هو قول ابن جعفر و ابى عبدالله عليهما السلام و الثالث انهم المنافقون عن السدى .