توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٩٠ - استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
ذهب صاحب المعالم ره فى الموضع الاول الى وجوب الفحص فى العمل بالعام و فى الموضع الثانى الى كفاية الظن بعدم المخصص .
(( بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائل و هذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ))
الظاهر ان المراد بقوله ره ( هذا الكلام ) و قوله ره ( و هذا غير معدود ) عبارة عن القول بجواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص و عليه فالمراد بقوله ره ( عن ذلك القائل ) عبارة عن القائل بجواز التمسك بالعام قبل الفحص .
و يحتمل ان يكون يراد بقوله ره ( هذا الكلام ) و قوله ره ( و هذا غير معدود ) التوجيه المتقدم و عليه فالمراد بقوله ره ( عن ذلك القائل ) عبارة عن قول الموجه .
(( كما يجب ذلك فى كل دليل يحتمل ان يكون له معارض احتمالا راجحا ))
فلا يجوز العمل بالخبر الواحد - مثلا - اذا احتمل ان يكون له معارضا احتمالا عقلائيا قبل الفحص عن ذلك . هذا فى الامارات و كذا الحال فى الاصول اللفظية كالمقام اى البحث عما ينافى العموم و الاصول العملية كالفحص عما ينافى البراءة و نحوها .
(( فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه ))
الاحتمالان مساويان بالنظر الى الخارج فان الشهرة و ان كانت توجب رجحان التخصيص و مرجوحية العموم الا ان اصالة الحقيقة توجب رجحان العموم و مرجوحية التخصيص فصار الاحتمالان متساويين و احتمال العموم مرجوح مع قطع النظر عن اصالة الحقيقة .