توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١١١ - المراد بالحال فى عنوان المسألة
(( و قول الفراء فى باب التنازع مشهور و قد حكم فيه بالتشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحدا ))
المستفاد من النجاة - كابن هشام فى المغنى باب الرابع فى البحث عن المواضع التى يعود الضمير فيها على متاخر لفظا و رتبة - ان حكم الفراء باشتراك العاملين فى معمول واحد مشروط بشرائط .
احدهما ان يكون العمل للعامل الثانى اما اذا كان العمل الاول و الثانى طالبا للرفع فيضمر للثانى نحو : و قد بغى و اعتديا عبداكا .
ثانيها ان يكون الاول طالبا للرفع و اما اذا كان العمل للثانى و الاول طالبا للنصف فيحذف معموله اذا كان فضلة .
ثالثها ان يكون العطف بالواو و وجه جواز اشتراك العاملين فى معمول واحدح عبارة عن ان المتعاطفين بالواو بمنزلة العامل الواحد و اما اذا كان العطف بغير الواو - كالفاء و نحوها - فلا يجوز عند الفراء اشتراك العاملين فى معمول واحد و ان تحقق ما تقدم من الشرائط و الظاهر انه يعتقد وجوب الايتان للاول بالضمير المنفصل فى الاخر .
و مما ذكرناه يظهر وجه النظر فى اما اسنده المصنف ره الى الفراء من ذهابه الى التشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحدا . بنحو الاطلاق خصوصا بضميمة مثاله الثانى الذى يكون العامل فيهما طالبا للنصب .