توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢١٨ - هل يجزى المأمور به الظاهرى عن الواقعى
فى التصديق بدرهم الى شخص آخر مفسدة لكونه توهينا له ( شخص ) .
(( و قد يدعو الشيئى الى غيره فى حال دون حال و على وجه دون وجه ))
دعوة الشيئى الى غيره كالمثال الاتى فى عبارة السيد المرتضى ره فان الاحسان يدعو الى غيره الذى هو المتعلق للاحسان كالفقير فى حال المرض - مثلا - دون حال الصحة و على وجه الهبة دون الصدقة و قدر معين كالف دينار دون قدر كمأة مع ان مصلحة الاحسان موجودة فى حال الاخر و على وجه الاخر و قدر آخر ايضا .
(( و اذا صحت هذه الجملة لم يكن فى النص على علة ما يوجب التخطى ))
رتب السيد المرتضى ره على ما تقدم من كلامه قوله ره ( و اذا صحت هذه الجملة ) الخ بتقريب انه يستنتج مما تقدم انه لا فرق بين التنصيص على علة الحكم فى موضوع و التنصيص على الحكم فقط فى موضوع فكما انه لا يجوز التعدى فى التنصيص على حكم كالوجوب فى موضوع كالصلاة التعدى الى موضوع آخر كالدعاء - مثلا - فكذلك لا يجوز فى التنصيص على علة حكم فى موضوع التعدى من ناحية التعديل عن ذاك الموضوع - المعلل حكمه - الى غير ذاك الموضوع و اثبات مثل ذاك الحكم فى موضوع آخر فانه لا بعد فى ان يكون الاسكار متحققا فى الخمر و النبيذ كليهما و مع ذلك صار الاسكار علة لحرمة الخمر دون النبيذ كما ان المصلحة كانت موجودة فى الاحسان الى زيد و الى عمر و كليهما و مع ذلك صارت المصلحة علة للاحسان الى زيد دون