توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢١٣ - هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى
(( و هو ظاهر الفساد ))
قال صاحب الفصول ره فى وجه الضعف : لانه ان اريد بالوسطى صلاة بعينها فالزيادة لا توجب زوال حكمها و ان اريد الصلاة الموصوفة بها فثبوت الحكم فى حقها قبل الزيادة منوط بثبوت الوصف فيها فارتفاعه بارتفاع الوصف لا يكون نسخا له و انما هو من باب ارتفاع الحكم لانتفاء الموضوع .
(( و اما العبادة الغير المستقلة فقد اختلف الناس فى ان زيادتها هل هى نسخ اولا ))
زيادة عبادة غير المستقلة نحو زيادة ركعة او ركعتين على الصلاة .
(( و المحققون على انها ان رفعت حكما شرعيا مستفادا من دليل شرعى ))
و ذلك مثل ما اذا فرض ان الشارع قال يجب فى الصبح ركعتان ثم قال نسخت وجوب الركعتين و يجب اربع ركعات . فيكون ذلك نسخا .
(( و قال المرتضى ان كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه فى الشريعة ))
مثال التغيير كما اذا فرض انه قال صل الصبح اربعا و تشهد و سلم فى الركعة الرابعة دون الثانية و لا يجزى الركعتان و وجه التغيير واضح فان التشهد انتقل من الثانية الى الرابعة و تبدل حكم اجزاء الركعتين الى عدم الاجزاء على تقدير الاكتفاء بهما ( ركعتين ) .
و مثال عدم التغيير كما اذا فرض انه قال صل الصبح اربعا ولكن يجزى الركعتان ايضا .