توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٨٣ - وقوع صيغة الامر عقيب الحظر أو توهمه
. واضح حيث لا استبعاد فى ارتكاب الباطنة من المعاصى فى الاول اى فقد الملكة بينما يكون مستبعدا فى الثانى اى واجد الملكة .
ان قلت ما اشير اليه من الاشكال راجع الى عدم حصول العلم بالعدالة بالمعنى المتقدم بمعنى انه ليس لاحد طريق الى القطع بوجود ملكة العدالة فى النفس تمنع من فعل الكبائر و الاصرار على الصغائر و منافيات المروة .
قلت حصول العلم بوجود الملكة او ما ينزل منزلة العلم من الطرق الاتية اى الاختبار و الشهرة و القرائن و التزكية سهل جدا فى حق من بعد عهده عن اول زمان التكليف بينما كان متعذرا فى حق من قرب عهده عن اول زمان التكليف .
ان قلت الاطلاع على انتفاء الباطنة من المعاصى متعذر مطلقا و لا دخل لقصر الزمان و طوله اصلا و عليه فيتعذر العلم بانتفاء الباطنة من المعاصى فى بعيد العهد من اول زمان التكليف ايضا و نتيجة ذلك عدم احراز العدالة و العلم بها عادة .
قلت لا محذور فى دخل قصر الزمان و طوله فى تعذر الاطلاع فى الاول و عدم تعذره فى الثانى بداهة ان الاطلاع على الباطن مشكل فى زمان قصير بينما لا اشكال فى الاطلاع عليه فى زمان طويل فان الباطن يستكشف من الظاهر مع الصحبة الموكدة :
الشرط الخامس الضبط و لا خلاف فى اشتراطه فان من لا ضبط له قد يسهو
المراد بالضبط كما فى الفصول ان يكون حفظ الراوى غالبا على سهوه و نسيانه .