توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٧٠ - الوجوه و الادلة التى استدل بها الاعمى
الموضوع له للمفرد المحلى بال دائما لكان احد معانيه قطعا و انما الكلام فى ان المفرد المحلى بال موضوع للاستغراق دائما كساير الفاظ العموم بحيث لو استعمل فى غيره كان مجازا ام لا ؟ و بالجملة ان استعمل المفرد المحلى بال فى الاستغراق كان للعموم و ان استعمل فى الجنس من دون ان يراد به الاستغراق لم يكن للعموم و استعماله فى كل من الامرين حقيقة و لكنه وقع البحث فيما تقدم .
و من البين ان هذه الحجة لا تنهض باثبات ذلك
كما ان الحجة الاولى - على تقدير ثبوة الحكاية - ايضا لا تنهض باثبات كون المفرد المحلى بال على حد صيغ العموم بحيث لو استعمل فى الخصوص كان مجازا لما عرفت فيما نقلناه عن صاحب الفصول من الايرادات المتقدمة . و نتيجة البحث ان المفرد المحلى بال ليس من صيغ العموم المستعملة فى الخصوص مجازا بل من الالفاظ المشتركة بين العموم و الخصوص .
فاعلم ان القرينة الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم
التحقيق انه فرق بين هذا العموم المستفاد من المفرد المعرف بال بالقرينة الحالية و العموم المبحوث عنه فان العموم المبحوث عنه عبارة عن العموم الذى يكون مدلول اللفظ بالوضع و العموم فى المفرد المحلى بال لم يكن بمدلول اللفظ اصلا و انما يستفاد من مقدمات الحكمة . هذا مع ما فى تسمية ذلك بالعموم من المسامحة و ينبغى ان يسمى ذلك بالاطلاق و الفرق بين العموم و الاطلاق اجمالا : ان العموم بالوضع و الاطلاق باجراء مقدمات الحكة . و بما ذكرناه صرح