توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٦٤ - ثمرة الاختلاف بين الاعمى و الصحيحى
الفاظ العموم
(( اصل الحق ان للعموم فى لغة العرب صيغة تخصه ))
ذهب صاحب المعالم ره و المتأخرون من المعاصرين و غيرهم الى ان للعموم الفاظا تختص به بحيث لو استعملت فى الخصوص لكان الاستعمال مجازا و على هذا القول يتوجه بحث آخر و هو البحث عن تلك الالفاظ فانها على قسمين .
احدهما ما يكون موضوعا للعموم بلا كلام فيه .
ثانيهما ما وقع الكلام فيه و هو عبارة عن امور منها الجمع المعرف باللام و المفرد المحلى بها و النكرة فى سياق النفى و النهى .
لكان القائل رايت الناس كلهم اجمعين مؤكدا للاشتباه
تقريب تأكيد الاشتباه على ما فى الفصول : ان تكرر الدال يوجب تأكد المدلول و كان المراد بتأكد الالتباس تاكده فى الكلام و تقويه بتعدد موارده حيث كان قبل ذكر التاكيد فى المؤكد ( بالفتح ) فقط و بعده فيهما ( الموكد بالفتح و الكسر ) فيتم الملازمة لا تاكد الالتباس فى المؤكد ( بالفتح ) فيرد ما قيل من ان تأكيد المبهم بمثله لا يوجب تاكيدا بهامه و التباسه و هذا ظاهر .
ثم اورد ره على الاستدلال المذكور بقوله : و يمكن دفعه بان قرينة التاكيد الناشئة من ارادة العموم فى موارد استعماله عند ذكر التاكيد قائمة هناك على ارادة العموم فلا محذور .