توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٦٢ - اشارة الى مسألة الاقل و الاكثر لتوضيح المطلب
و فساده و لذا يجوز التصريح بالصحة مع الحرمة من دون ان يكون فى ذلك تناقض .
و ذلك دليل على عدم اللزوم بين
قوله ره بين صفة لقوله ره دليل اى و ذلك دليل بين على عدم اللزوم .
لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهى فى ابوابه كالانكحة و البيوع
الظاهر ان الضمير فى قوله ره فى ابوابه راجع الى الشرع . و النهى فى الانكحة نحو قوله تعالى و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . و فى البيوع نحو قوله ع لا تبع ما ليس عندك .
بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهى و هو مصلحة خالصة
اى يوجب الصحة لفوات قدر الزائد من مصلحة النهى مع ان هذا القدر الزائد - من المصلحة الموجودة فى الترك - مصلحة راجحة لا يعارضها شيئى من مصلحة الصحة اذا المفروض انتقاء هذا القدر الراجح فى جانب الفعل .
اذا الخلاف و التشاجر فيه ظاهر جلى
تشاجر القوم : تخالفو او تنازعوا الى اشتبكوا فى النزاع اشتباك الاشجار .
لجواز اشتراكها فى لازم واحد فضلا عن تناقض احكامها
مثل لاشتراك المتقابلات فى لازم واحد بالحر و البرد المفرطين المشتركين فى اقتضاء الهلاك و البطهر و الحيض بالنظر الى العدة .
سلمنا لكن نقيض قولنا يقتضى الصحة انه لا يقتضى الصحة
و ذلك ان نقيض كل شيئى رفعه فنقيض القول بانه يقتضى الصحة عبارة عن القول بانه لا يقتضى الصحة بنحو السالبة المحصلة لا القول بانه يقتضى عدم الصحة