توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٤٨ - تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام
و هذا الاحتمال و ان كان مفقودا فى نحو قوله عليه السلام فى سائمة الغنم زكواة اذ لا وجه لتوهم عدم وجوب الزكواة فى الغنم السائمة و وجوبها فى المعلوفة و وجه عدم التوهم انه اذا وجبت الزكواة فى المعلوفة - مع ما للمالك من الكلفة من اجل التعليف - تجب الزكواة فى السائمة - التى ليس على المالك من اجلها كلفة كثيرة - بطريق اولى الا ان الكلام فى عد الاحتمالات و ان لم تكن جارية فى ذلك المثال فان البحث لا يختص بذلك المورد .
فى مفهوم الغاية
و الاصح ان التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها
قد وقع الخلاف بين الاصوليين فى الجملة المشتملة على الغاية نحو قوله ( ع ( كل شيئى حلال حتى تعرف انه حرام و كل شيئى طاهر حتى تعلم انه قذر من جهتين .
الاولى فى دخول الغاية فى المنطوق اى فى حكم المغيا و عدمه فعلى الاول تدل الجملة المشتملة على الغاية بالمنطوق على ثبوة الحكم بالنسبة الى الغاية ايضا و يكون معنى قولك اقرأ الى سورة يس - مثلا - انه يجب قرائة سورة يس كما يجب قرائة ما قبل تلك السورة و على الثانى لا دلالة لمنطوق الجملة المشتملة على الغاية على ثبوة الحكم بالنسبة الى الغاية فلا يجب قرائة سورة يس فى المثال المتقدم و هذه الجهة لم يتعرضها المصنف ره فى هذا الكتاب .
الثانية فى مفهوم الغاية بمعنى ان الغاية فى القضية هل تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية - بناء على دخول الغاية فى حكم المغيا - او عن الغاية و بعدها - بناء على خروجها - و هذه الجهة تصدى المصنف ره للبحث عنها .