توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٤١ - الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز
هو واجب مضيق الا ان وجوب المقدمة مختص بحالة امكان التوصل بها الى ذى المقدمة و من المعلوم استحالة التوصل بها الى ذى المقدمة الذى هو الازالة فى المثال مع وجود الصارف عنه ( ذى المقدمة ) و قد عرفت ان الصارف موجود دائما مع فعل الضد الذى هو فعل الصلاة فى المثال .
و اورد عليه فى القوانين بان اختيار الصارف بالاختيار لا ينا فى امكان تركه و اختيار الفعل و التوصل اليه بالمقدمة كما فى تكليف الكافر بالعبادة فكما انه مكلف باصل الواجب مكلف باتيان ما يتوصل اليه على القول بوجوب المقدمة .
و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها
هذا جواب آخر عن الوجه الاول و توضيحه ان وجوب المقدمة على القول بوجوبها ( مقدمة ) مختص بما اذا اراد المكلف فعل ذى المقدمة و قصده و اما مع عدم ارادته لفعل ذى المقدمة فلا وجوب لمقدمته و عليه فلا وجوب لترك الصلاة الذى هو مقدمة لفعل الازالة اذا لم يرد الازالة و من المعلوم ان عدم ارادة الازالة مستمر مع فعل الصلاة .
و اورد عليه المحقق صاحب الكفاية ره بان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة و لا يكون مشروطا بارادته .
الواجب التخييرى
ينقسم الواجب من جهة الى قسمين .
احدهما الواجب التعيينى و هو الذى يتعلق الوجوب به معينا و لا واجب