توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٩٣ - استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
لما فى التهذيب فى مبحث المبين من المنع صريحا مع دعوى الاجماع عليه و لما فى النهاية من المنع ايضا .
ولكن يرد على ترجيح الاحتمال المذكور من ناحية ادراج لفظ الاستقصاء فى العبارة : ان هذا التعبير بعينه موجود فى النهاية ايضا و لو اريد بالاستقصاء فى عبارة النهاية الانتهاء و البلوغ الى آخر درجة الفحص كان المستفاد من العلامة ره فى النهاية انه لا يجوز الاستدلال بالعام قبل استقصاء الفحص و البلوغ الى آخر درجته و نتيجة ذلك اعتبار تحصيل القطع بعدم المخصص فى جواز العمل بالعام بينما صرح فى النهاية بالاكتفاء بالظن .
(( فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا فى الظن ))
هذا مع قطع النظر عن الخارج و اما مع النظر اليه و ملاحظة اصالة الحقيقة فقد عرفت ان الاحتمالين متساويان .
استثناء المتعقب للمتعدد
(( وصح عوده الى كل واحد ))
بخلاف ما اذا لم يصح عوده الى بعض الجمل نحو اكرم العلماء و احترم العدول الا الفساق فان الاستثناء راجع فى هذا المثال الى الاول قطعا اذا العدول ليس لهم فساق حتى يرجع الاستثناء اليهم و كذا الامر فى غير الجمل نحو اكرم العلماء و العدول الا الفساق .