توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٦٢ - الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا
على حجية خبر الواحد و الجواب عنها .
منها ان المستفاد من الاية الكريمة حجية خبر المتواتر و اجاب عن هذا الاشكال بقوله دلت هذه الاية على وجوب الحذر على القوم الخ .
و منها ان الاية الكريمة لا دلالة فيها على وجوب الحذر بل المستفاد منها مطلق طلب الحذر و اشار الى هذا الاشكال بقوله فان قبل من ابن علم وجوب الحذر الخ و الى جوابه بقوله قلت قد بينا فيما سبق انه لا معنى لجواز الحذر الخ .
و منها ان الاية الكريمة تدل على وجوب الحذر عقيب الانذار و الانذار اخص من الخبر لان الانذار هو التخويف و الخبر اعم من التخويف فاذن لا دلالة للاية الشريفة على وجوب العمل بخبر الواحد اذا لم يشتمل على التخويف و اشار الى هذا الاشكال بقوله فان قيل وجوب الحذر عند الا نذار لا يصلح بمجرده دليلا على المدعى الخ و الى جوابه بقوله قلت الانذار هو الابلاغ الخ .
و منها ان اللاية الكريمة تدل على حجية فتوى الفقية بالنسبة الى مقلديه و لا ربط لها بحجية خبر الواحد اصلا و اشار الى هذا الاشكال بقوله فان قيل ذكر التفقه فى الاية يدل على ان المراد بالانذار المفتوى الخ و الى جوابه بقوله قلت هذا موقوف على ثبوة عرفية المعنى المعروف الخ .
(( حيث اسند الانذار الى ضمير الجمع العائد على الطوائب ))
فان الضمير فى قوله تعالى ﴿ و لينذروا ﴾ عبائد الى قوله تعالى ﴿ طائفة ﴾