توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٣٨ - تقسيم المقدمة الى عقلية و عادية و شرعية
عن الاجماع و تواتر الاخبار المروية عن الائمة عليهم السلام الدالة على ان لله تعالى فى كل واقعة حكما معينا يشترك فيها العالمون و الجاهلون بها .
الكلام فى التقليد
(( و التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة كاخذ العامى ))
فى الفصول : التقليد فى اللغة تعليق القلادة فى العنق و عرفوه عرفا بالاخذ بقول الغير من غير حجة . و ينبغى ان يراد بقوله فتواه فى الحكم الشرعى و لو ابدل به لكان اولى و قد يطلق التقليد على الاخذ بقول الغير فى الموضوع الشرعى كقول الفقهاء الاعمى يقلد فى معرفة الوقت و القبلة و لعله مجاز فى المعنى المتقدم و عليه فيخرج الاخذ بقول الراوى و الشاهد و حكم الحاكم ايضا فان شيئا من ذلك لا يسمى تقليدا قال العضدى بعد ذكر التعريف المذكور و على هذا فلا يكون الرجوع الى الرسول و الاجماع و لا رجوع العامى الى المفتى و القاضى الى الشاهد تقليدا لقيام الحجة على ذلك كله و لو سمى ذلك او بعض ذلك تقليدا فلا مشاحة . انتهى ملخصا قال صاحب الفصول ره : اقول قولهم فى الحد من غير حجة معناه من غير حجة على القول كما هو الظاهر لا على الاخذ كما زعمه العضدى على ما يظهر من تعريفه و على هذا فلا اشكال فى دخول اخذ العامى بفتوى المجتهد لانه اخذ بقوله