توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢١٧ - هل يجزى المأمور به الظاهرى عن الواقعى
مشعرا بنفيه عن المقام الثانى لكن حكى فى المعالم عن السيد مخالفته فى المقام الثانى ايضا و العبارة التى حكاها عنه و استشهد بها غير ظاهرة فى ذلك .
(( احتج على المنع بان علل الشرع انما تنبئى عن الدواعى الى الفعل او عن وجه المصلحة فيه ))
يعنى ان علل الشرع كاشفة عن المصالح الداعية الى الفعل سواء كانت المصلحة دنيوية كطول العمر و نحوه او اخروية كالتقرب اليه تعالى كما فى الخبر الصلاة قربان كل تقى فان المصلحة القرب اليه تعالى و قد تكون العلة كاشفة عن المفاسد الداعية على الترك سواء كانت دنيوية كقصر العمر و نحوه او اخروية كالبعد عنه تعالى .
قوله ره ( او عن وجه المصلحة فيه ) اى قد تكون العلة كاشفة عن وجه المصلحة سببها كحسن العدل فانه سبب للمصلحة كما انه قد تكون العلة كاشفة عن وجود المفسدة و سببها كقبح الظلم فانه سبب للمفسدة .
(( و قد يشترك الشيئان فى صفة واحدة و يكون فى احدهما داعية ))
اشتراك الشيئين فى صفة واحدة كاشتراك الاحسان الى زيد و الاحسان الى عمرو فى المصلحة و مع ذلك قد يحسن الى زيد دون عمرو .
(( و قد يكون مثل المصلحة فيه مفسدة ))
مثل ان فى التصدق بدرهم الى شخص مصلحة لكونه اركاما له بينما ان