توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٧ - الموضوع فى كل علم هو نفس مسائله
لا يلزم منه دور الا انه قام الاجماع و الروايات على خلافه . و ثالثها ان يكون قيام الامارة سببا لحدوث مصلحة فى السلوك مع ثبوت الحكم المشترك بين الجميع واقعا و عدم تغير الحكم الواقعى بقيام الامارة على خلافه . و هذا هو المستفاد من المحقق الشيخ الانصارى ره فى الرسائل .
و تبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الاصل
الظاهر ان القائل المتقدم هو العلامة ره و هو الذى لم يذهب الى التصويب بينما يلزم من جوابه المتقدم التصويب على ما ذكره صاحب المعالم ره .
و قد اجيب عن الاشكال الوارد على العلامة ره بان عرضه ره من الحكم فى قوله ظنية الطريق لا تنافى علمية الحكم : عبارة عن الحكم الظاهرى لا الواقعى و عليه لا يتوجه عليه ره اشكال التصويب . فتأمل .
ثم انه يبحث عن الحكم الواقعى و الظاهرى و الفرق بينهما مفصلا فى ساير الكتب الاصولية المعمول در استها بعد المعالم و لكننا نذكر تعريفهما اجمالا فنقول . الحكم الواقعى هو كل حكم لم يؤخذ فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق .
و الحكم - الظاهرى هو كل حكم اخذ فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق نظير الحلية المستفادة من قوله عليه السلام كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام