توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٤٨ - كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجرى عليه المشتق
و مما ذكرناه فى تقريب الاصل يظهر انه لا مجال لتوهم انه على تقدير عدم الجواز كيف ظهرت الاقوال المختلفة و الوجه فى عدم مجال التوهم ان حدوث القول الثانى من جهة عدم اتفاق من جميع العلماء على القول الاول و حدوث القول الثالث من ناحية عدم اتفاق كلهم ايضا على القولين السابقين عليه ( قول الثالث ) و هكذا . هذا على قول العامة حيث ذهبوا الى ان المعتبر فى الاجماع هو اتفاق جميع العلماء و اما على مسلكنا فاحداث قول الثانى من جهة ان القول الاول لم يكن عليه اتفاق من جماعة من العلماء كان الامام عليه السلام داخلا فيهم او كان اقوالهم مستلزمة لقوله عليه السلام و احداث قول الثالث من ناحية ان القول الاول و الثانى لم يكن عليهما اتفاق بالنحو المتقدم و هكذا .
(( و منها فسخ النكاح بالعيوب الخمسة المخصوصة ))
العيوب الخمسة عبارة عن الجنون و الخصاء ( و هو سل الانثيين ) و الجب ( و هو قطع الذكر ) و العنن ( و هو مرض يعجز معه من الايلاج ) و الجذام . هذه العيوب فى الزوج و اما عيوب المرأة فتسعة : الجنون و الجذام و البرص و العمى و الاقعاد و القرن و الافضاء و العفل و الرتق على خلاف فيهما .
و المتجه على اصولنا المنع مطلقا لان الامام عليه السلام فى احدى الطائفتين
اى المنع فى مفروض الاصل بالتقريب الذى ذكرناه اى فيما اذا اتفق