توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٤ - بطلان استعمال الاسم مكان الحرف
او باختصاصه باحدهما و لزوم التجوز على فرض استعماله فى خصوص كل من المعنيين مما لا ربط له بما هو الملحوظ فى المقام .
و من حمل الصحابة كل امر و رد فى القرآن او السنة على الوجوب فتأمل
لعل الامر بالتأمل اشارة الى ما ذكره المحقق ملا صالح المازندرانى ره من عدم التنافى بتقريب ان كون الامر فى القرآن و السنة للوجوب و الندب على سبيل الحقيقة لا ينافى كون الامر عند الشارع حقيقة فى الوجوب فقط لان كون الندب معنى مجازيا بهذا الاعتبار لا ينافى كونه معنى حقيقيا باعتبار وضع اللغة و المراد بالحقيقة الحقيقة اللغوية .
و ان شئت فقل ان التنافى انما يكون اذا اريد استعمال الامر فى القرآن و السنة فى الندب حقيقة و مجازا بحسب اللغة اى حقيقة بحسب اللغة و مجازا بحسب اللغة ايضا او بحسب الشرع كذلك و اما اذا اريد ان الاستعمال فى الندب حقيقة بحسب اللغة و مجاز بحسب الشرع فلا تنافى و لا تناقض اصلا لما علم فى المنطق من انه يعتبر فى التناقض وحدات منها وحدة الاضافة و هذه الوحدة مفقودة فى المقام و نتيجة ما تقدم ان الاوامر الواردة فى القرآن و السنة اذا كانت مجردة عن القرينة تحمل على الوجوب شرعا بينما يتوقف بحسب اللغة من جهة اشتراك الاوامر من هذه الناحية و اذا كانت الاوامر مع القرينة على الندب تحمل عليه ( ندب ) شرعا و لغة و هذا الاستعمال حقيقة بحسب اللغة و مجاز بحسب الشرع و يكون القرينة معينة بحسب اللغة و صارفة عن المعنى الحقيقى بحسب الشرع .