توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٦ - صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له
بهذا المعنى بالتضمن فالامر بالصلاة مثلا - يدل على النهى عن ترك الصلاة بالتضمن . هذا ما ذهب اليه صاحب المعارم ره فى مسئلة اقتضاء الامر بالشيى للنهى عن ضده و فى المسئلة اقوال اخر سيأتى ذكرها انشاء الله تعالى .
فى دلالة صيغة الامر على الفورا و التراخى و عدمها
و ثانيهما انه انما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير متعينا
الاولى ان يقول انما يلزم التكليف بالمحال كما فى الاستدلال .
و الا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما يقيقينه المادة
و الوجه فى المنافاة ان مفاد الصيغة و هو الوجوب يقتضى عدم جواز تأخير المأمور به و مقتضى المادة اعنى المسارعة و الاستباق جواز تاخيره فبينهما منافاة و التأمل لعله اشارة الى ان الامر دائر بين التصرف فى الهيئة بحمل الامر على الاستحباب و بين التصرف فى المادة بحمل المادة على الفور بان يراد من المسارعة و الاستباق الفور و الترجيح مع الاول من جهات الاولى اشتهار استعمال الامر فى الندب .
الثانية مطابقة حمل الاول مع اصالة عدم الفورية .
الثالثة ان الحمل الاول يؤيده ما ذكرناه من الدليل على عدم الفور و التراخى .
الرابعة لزوم تخصيص الاكثر على تقدير حمل الامر على الوجوب لشمول الايات للمستحبات ايضا و لا يجب المسارعة و الاستباق فيها كما لا يخفى .