توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٧٦ - المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع
لهم و عدم اذا وقعت تلو الخطابات الشفاهية او مطلقا على ما استظهرناه فى الامر الثانى .
الرابع انه قد قيل بظهور ثمرة المسئلة فى موضعين .
احدهما فى ظواهر خطابات الكتاب و السنة فعلى القول بالتعميم يكون المخاطبون و غيرهم سواء فى الاخذ بظواهر الخطاب و يصير حجة لكلهم و على القول بالاختصاص لا تكون تلك الظواهر حجة لغير المخاطبين و لا بد فى استفادة حكمهم من التمسك بقاعدة الاشتراك التى تكلمنا فيها فى الموضوع الثانى .
ثانيهما صحة التمسك بعمومات الكتاب و السنة و اطلاقاتهما بالاضافة الى الغائبين و المعدومين كغيرهم من الحاضرين على القول بالتعميم و اما على القول بالاختصاص فلا يصح التمسك بها لغير المخاطبين بل لابد فى اثبات الحكم فيه حقهم ( غير المخاطبين ) الى تمامية قاعدة الاشتراك فى التكليف و هذه القاعدة مختصة بما اذا كان غير المخاطبين متحجدا معهم ( مخاطبين ) فى الصنف و قد لا يحرز ذلك من جهة احتمال ان يكون لوصف الحضور دخل فى الحكم كما فى قوله تعالى ﴿ و اذا نوى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ﴾ فان وجوب السعى لغير المشافهين يثبت بالاية الكريمة على القول باالتعميم و لا يثبت لها ( الاية ) على القول بعدمه و اما اثبات وجوب السعى من باب الاشتراك فى التكليف فيتوقف على احراز الاتحاد فى الصنف و قد ينكر ذلك بدعوى احتمال دخول الحضور فى ذلك .