توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٧٤ - صحة تعلق النذر بالمكروه دليل على الاعم
اقل مراتب الجمع
و ذلك دليل على انه حقيقة فى الزايد دونه
الضمير فى قوله ره دونه راجع الى الاثنين باعتبار المذكور .
و المراد به ما يتناول الاخوين اتفاقا
و ذلك ان الميت اذا كان له اب و ام من دون ان يكون له ولد فللام ثلث المال مع عدم الحاجب وسدسه مع الحاجب قال الله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس . و الباقى كله للاب فى الصورتين . و الحاجب عبارة عن اخوين فصاعدا او اربع اخوات او اخ و اختين و وجه تسمية الحاجب به ( حاجب ) عبارة عن منعه الام عما زاد على السدس بشرائط مذكورة فى الفقه كتاب الارث و الحجب فى اللغة المنع . و لا يخفى ان الحاجب اى الاخوة بالمعنى المتقدم و ان كان لا يرث من الميت شيئا الا ان له دخلا فى زيادة ارث الاب كما ستعرفه تفصيلا انشاء الله تعالى فى الفقه .
اذ الخلاف فى صيغة الجموع لا فى ج م ع
فان لفظ الجمع بمعنى مطلق ضم شيئى . و اجاب صاحب الفصول و غيره بان المراد عبارة عن ان صلاة الاثنين فما فوقها صلاة جماعة فيقدر طرفا الاسناد او انها بحكم الجماعة فى انعقاد الجماعة و الفضيلة .