توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٧ - صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له
مقدمة الواجب
اصل الا كثرون على ان الامر بالشيئى مطلقا
ينبغى تقديم امور ليعلم مركز النزاع اولا و مراد السيد المرتضى ره من التفصيل المستفاد من كلامه ره ثانيا .
الاول ان الواجب له عدة تقسيمات و من جملتها تقسيمه الى المطلق و المشروط فان الواجب اذا لوحظ مع شيئى آخر فان كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالاضافة اليه و الا فمشروط فالصلاة بالنسبة الى زوال الشمس واجب مشروط لاشتراط الوجوب بالزوال و بالنسبة الى الطهارة واجب مطلق لعدم اشتراط الوجوب بالطهارة ففى الحقيقة يرجع القيد فى الواجب المشروط الى الوجوب لا الواجب و فى الواجب المطلق الى الواجب نفسه .
الثانى ان القيد و الشرط فى الواجب المشروط يمكن ان يكون مقدورا كالاستطاعة بالاضافة الى الحج و يمكن ان يكون غير مقدور كزوال الشمس بالنسبة الى الصلاة بينما يكون القيد و الشرط فى الواجب المطلق مقدورا قطعا .
الثالث ان مركز النزاع فى وجوب المقدمة و عدمه انما هو مقدمة الواجب المطلق و اما الواجب المشروط فلا شبهة فى عدم وجوبه و ان الامر بالواجب المشروط و المقيد ليس امرا بشرطه و قيده و ان كان مقدورا و ذلك لتأخر وجوب الواجب حينئذ عن وجود القيد و الشرط و معه كيف يمكن تسريه الوجوب عن الواجب الى القيد و الشرط و ان شئت قلت لا وجوب لذى المقدمة قبل وجود المقدمة حتى يجب مقدمة و بعد