توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٥١ - كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجرى عليه المشتق
( ٣ / ١ ) و حاصلضرب احدهما فى الاخر يصير اثنى عشر للزوجة ثلاثة منها و للام اربعة و للاب خمسة و هذا ما ذهب اليه ابن عباس فى المسئلتين و ذهب العامة الى ان للام ثلاث الباقى بعد نصيب الزوج فى المسئلة الاولى و بعد نصيب الزوجة فى المسئلة الثانية فالفريضة فى المسئلة الاولى من ستة للزوج ثلاثة و للام واحدة و للاب اثنان و فى المسئلة الثانية من اثنى عشرة للزوجة ثلاثة و للام ثلثة و للاب ستة . و ذهب ابن سيرين فى المسئلة الاولى الى قول العامة اى اذا ماتت الزوجة و كان لها زوج و ابوان كان للام ثلث الباقى و فى المسئلة الثانية الى قول اصحابنا اى اذا مات الزوج و كان له زوجة و ابوان كان للام ثلث الاصل .
و بهذا النحو من التفصيل الذى نقلناه من ابن سيرين صرح الشيخ الطوسى ره فى الخلاف كتاب الفرائض فى مسائل حجب الام بالاخوة و الاخوات حيث قال : مسئلة ٣٣ : زوج و ابوان عندنا للزوج النصف و للام ثلث الاصل و الباقى و هو السدس للاب و به قال عبدالله بن عباس و اليه ذهب شريح و روى عن على عليه الصلاة و السلام مثله فى المسئلتين و قال جميع الفقهاء للام ثلث ما يبقى دليلنا اجماع الفرقة و ايضا قوله تعالى ﴿ فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث ﴾ فاطلقها لها الثلث مع عدم الولد سواء كان زوج او