توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٦٧ - شبهة الجبر و الجواب عنها
فى مورد الشهادة دائر مدار شهادة عدلين تعبدا سواء حصل منها ظن ام لا و على تقدير التنزيل و تسليم الا ناطة بالظن لا نسلم الا ناطة بالظن مطلقا بل الاناطة بظن خاص و هو الظن الحاصل من شهادة عدلين فلا يكفى الظن الحاصل من شهادة عدل واحد .
(( و مثلها الفتوى و الاقرار كما اشار اليه المرتضى ره ))
فان الحكم بوجوب قبول الفتوا و الاقرار ليس دائرا مدار الظن بمطابقة الفتوا و الاقرار للواقع بل دائر مدار قول المفتى فى الاول و المقر فى الثانى و ان لم يحصل من قولهما ظن بالواقع اصلا و على تقدير التنزيل و تسليم الا ناطة بالظن لا يكون الا ناطة بالظن مطلقا الى من اى سبب حصل بل الا ناطة بالظن الخاص و هو الظن الحاصل من قول المفتى و المقر .
(( كزوال الشمس و طلوع الفجر بالنسبة الى الاحكام المتعلقة بهما ))
توضيحه ان الحكم بالنسبة الى الاحكام المتعلقة بزوال الشمس و طلوع الفجر كوجوب الصلاة و نحوه دائر مدار وجودهما واقعا لا ان يكون دائرا مدار الظن بوجودهما و السر فى ذلك عبارة عن تعليق الحكم فى الادلة على نفسهما لا على الظن بهما و هكذا الامر فى الحكم بقبول شهادة عدلين و قبول قول المفتى و المقر فان الحكم بالقبول دائر مدار نفس شهادة العدلين و قول المفتى و المقر لا الظن و الوجه فى ذلك ان التعليق فى الادلة على نفس شهادة عدلين و قول المفتى و المقر و عليه فينتفى الحكم اى القبول بانتفاء شهادة عدلين و قول المفتى و المقر