توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢١٥ - هل يجزى المأمور به الظاهرى عن الواقعى
الكلام فى القياس
(( اصل القياس الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر ))
القياس فى اللغة التقدير يقال قست الارض بالذراع اى قدرتها به و فى اصطلاح المنطقيين عبارة عن قضايا مستلزمة لذاتها قضية اخرى و فى الشرع عبارة عن التمثيل فى المنطق .
قوله ره ( على معلوم ) اى على شيئى معين .
(( فموضع الحكم الثابت يسمى اصلا و موضوع الاخر يسمى فرعا ))
الاصل كالخمر و الفرع كالنبيذ و الجامع كالاسكار .
(( و قد اطبق اصحابنا على منع العمل بالمستنبطة الا من شذ ))
من شذ عبارة عن ابن الجنيد .
(( و كان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة ))
العبارة كما نقلناها و توضيح العبارة انه اذا صرح الشارع على علة و كان شاهد حال يدل على ان الشارع اسقط ما عدا العلة من ساير الامور المتحققة فى الاصل كالطعم و الريح و الرقة و الغلظة و نحوها فلا دخل لغير العلة فى ذلك اى ثبوة الحكم بل الدخل كله للعلة و العلة هو تمام الملاك فالحكم دائر مدارها وجودا وعدما .
(( و ان تكون اسكار الخمر بحيث يكون قيد الاضافة الى الخمر معتبرا ))
قوله ره ( الاضافة ) مع الالف و الكلام مجردة عن الضمير مضاف اليه لقوله ره ( قيد ) و قوله ره ( قيد ) اسم لقوله ره ( يكون ) و قوله ره ( معتبرا ) خبر لقوله ره ( يكون ) .
(( سلمنا امكان كون القيد معتبرا فى الجملة ))
قوله ره فى الجملة اى بنحو الموجبة الجزئية كالدخل فى الشرعيات دون العقليات .