توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٥٠ - الثمرة بين القول بثبوت الحقائق الشرعية و عدم ثبوتها
المكلف من الفعل او بشرط ان يقدره ) ان الكلام فى خصوص شرائط غير المقدورة من الوجوب .
فاما العالم بالعواقب و باحوال المكلف فلا يجوزان يأمر بشرط
بل يأمر مطلقا مع علمه بالشرط و لا يأمر اصلا مع علمه بعدمه و هذا الكلام كما ترى يدل على عدم جواز امر الامر مع علمه بانتفاء الشرط . و اما ما ورد فى الشرع مما ظاهره الشرط كاية الحج و الدلوك فينحل الاشتراط - كما فى القوانين - الى حكمين مطلقين ثبوتى بالنسبة الى الواجد و سلبى بالنسبة الى الفاقد .
قبح منا ان نأمرك بذلك لا محالة
فكيف بالله تعالى المنزه عن كل نقيصة .
و انما حسن دخول الشرط فيما يصح فيه العلم
الظاهر ان قوله ره حسن بتشديد العين فعل ماض من باب التفعيل و كلمة دخول مفعوله المتقدم و لفظ فقد فاعله المتأخر و المعنى ان جهلنا بصفة المأمور فى الاستقبال هو الذى يوجب حسن ذكر الشرط مثل ان نقول - مثلا - اذهب الى المعركة و قاتل مع الكفار ان لم يكن لك عذر واقعا اذا لم نعلم وجود العذر و عدمه فانه لا قبح فى الاشتراط المذكور و اما اذا علمنا بانتفاء العذر قبح ذلك الشرط
و لنا اليه طريق نحو حسن الفعل
بان يقال - مثلا - اكرم العلماء ان كان اكرامهم حسنا مع العلم بحسن ذلك .
و انما هو فى الشرط الذى يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا
و هو عبارة عن شرائط الوجوب و اما شرائط الواجب كالارادة و الطهارة و