توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٥٢ - ألفاظ العبادات هل هى اسامى للصحيحة أو للا عم منها
لان الفصل علة لوجود الحصة التى معه من الجنس
فان ناطقا - مثلا - علة لوجود حصة من الحيوان التى فى ضمن الناطق و بذهاب الناطق و ارتفاعه يرتفع تلك الحصة التى فى ضمنه ايضا و عليه ففى المقام بما ان الاذن فى الفعل جنس للوجوب و المنع من الترك فصل له يرتفع بارتفاع المنع من الترك حصة من الاذن التى فى ضمنه ( المنع من الترك ) و لم يكن حصة اخرى حتى يبقى بعد ذهاب الفصل المذكور .
فقد انكره بعضهم و قال انهما معلولان لعلة واحدة
اورد عليه بان القول المذكور ايضا كاف فى ثبوة ما يريده المستدل فانهما اذا كانا معلولين لعلة واحدة كان زوال احدهما كاشفا عن زوال علته القاضى بزوال المعلول الاخر .
و يمكن الجواب عنه بما ذكره صاحب الحاشية على المعالم ره بانه ليس المقصود من ابداء الاحتمال المذكور الا دفع الحكم بكون الفصل علة للجنس و بيان كون ذلك من المسائل الخلافية و المقصود من ذلك عدم وضوح الحال فى المسئلة لا حصر الوجه فيه فى القولين المذكورين حتى يقال بكون كل منهما كافيا فى اثبات المقصود .
(( و لو تشبث الخصم فى ترجيح الاحتمال الاول باصالة عدم تعلق النسخ بالجميع ))
هذا الاصل عبارة عن الاستصحاب و تقريب الاستصحاب ان النسخ قبل مجيئه لم يكن تعلق بالجميع قطعا و بعد مجيئه يشك فى تعلقه بالجميع . و وجه الشك انه