توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٣٢ - تقسيم المقدمة الى داخلية و خارجية
قلت محل النزاع فى حجية الاستصحاب و عدمها لا يختص بما اذا كان الشك فى الرافع بل الشك فى الرافع مختلف فيه ايضا - كما صرح به المحقق الشيخ الانصارى ره - كيف و قد انكر الغز الى استصحاب الطهارة اذا شك فيها ( طهارت ) من جهة الشك فى الخارج من غير سبيلين اى من غير مجرى المعتاد للبول و الغائط و منشأ الشك هو الشك فى ان حكم هذا الخارج هل هو حكم الخارج من السبيلين فى ناقضيته للطهارة ام لا .
(( كما يرشد اليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسئلة المتيمم ))
اى تمثيل العلماء بمسئلة المتيمم و عدمه تمثيل المحقق ره بهذه المسئلة و وجه عدم تمثيل المحقق ره بهذه المسئلة عبارة عن عدم دلالة الدليل الوجوب المضى بعد وجدان الماء .
و الظاهر انه لا فرق بين مسئلة المتيمم و ما ذكره ره من مسئلة عقد النكاح فان الطهارة كالزوجية مما لا يزول الا برافع و لم يحرزان يكون وجدان الماء فى اثناء الصلاة ناقضا لطهارة الترابية فالتمثيل بعقد النكاح دون مسئلة التيمم لمجرد التفنن فى مقام التمثيل .